المحقق البحراني
51
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
وكذلك شيخنا الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني ، على ما وجدته بخط والدي قدّس سرّه ، نقلا عنه ، حيث قال - بعد نقل الحديث الآتي برواية الصدوق - رضوان اللَّه عليه - في كتاب ( العلل والأحكام ) ( 1 ) - ما صورته : ( قد نقل هذا الحديث بهذا السند الفقيه النبيه الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني قال قدّس سرّه عقيب ذكره ما صورته : ( يقول كاتب هذه الأحرف جعفر بن كمال الدين البحراني : هذا الحديث صحيح ، ولا معارض له ، فيجوز أن يخصّص به عموم ( القرآن ) ، ويكون الجمع بين الشريفتين من ولد الحسن والحسين بالنكاح حراما ، واللَّه أعلم ) انتهى كلامه قدّس سرّه . وهذا الحديث ذكره الشيخ في ( التهذيب ) ( 2 ) أيضا ، إلَّا إن سنده فيه غير صحيح ، وهذا الشيخ كما ترى قد نقله بهذا السند الصحيح على الظاهر ، ولا نعلم من أين أخذه - قدس اللَّه روحه - ولكن كفى به ناقلا . وكتب الفقير أحمد بن إبراهيم ) انتهى كلام والدي ، طيّب اللَّه ثراه ، وجعل الجنّة مثواه . وأقول : إنّه ( 3 ) قد أخذه من كتاب ( العلل ) ، ولكنّ الوالد لم يطَّلع عليه ، وليته كان حيّا فاهديه إليه ، والمفهوم كما ترى من كلام الشيخ جعفر المذكور القول بمضمون الخبر . وأمّا شيخنا علَّامة الزمان ونادرة الأوان ، الشيخ سليمان - عطَّر اللَّه مرقده - فقد اختلف النقل عنه في هذه المسألة ، فإني وجدت بخط بعض الفضلاء الموثوق بهم نقلا عن خطَّه - طاب ثراه - بعد نقل الخبر الوارد في المسألة ما صورته : ( ومال إلى العمل به بعض مشايخنا . وهو متّجه بجواز تخصيص عمومات الكتاب بالخبر الواحد الصحيح وإن توقّفنا في المسألة الاصوليّة . ولا
--> ( 1 ) علل الشرائع 2 : 315 / ب 385 ، ح 38 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 7 : 463 / 1855 . ( 3 ) في " ح " : أقول ، بدل : وأقول إنه .